العلامة الحلي

548

قواعد الأحكام

المطلب الخامس في اللواحق لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه ، فإن عفا لم يكن لمولاه المطالبة ، وكذا لو طالب . ولو مات ورثه المولى . ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض ، إلا مع خوف الفتنة . ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك . ولو ضربه حدا في غير حد أعتقه مستحبا على رأي . ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين ، أو الإقرار مرتين . ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي . وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد ، لكن بما يراه الإمام . ولا يبلغ حد الحر في الحر ، ولا حد العبد في العبد . وساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) يقتل ، ويحل لكل من سمعه قتله ، مع الأمن عليه وعلى ماله وغيره ( 1 ) من المؤمنين ، لا مع الضرر . ويجب قتل مدعي النبوة ، والشاك في نبوة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أو في صدقه ممن ظاهره الإسلام . ومن عمل السحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان كافرا . ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف والرتقاء والقرناء على إشكال . ويجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام . ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط . ولو قذف الغائب لم يقم عليه الحد حتى يقدم صاحبه ويطالب . ولو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم عليه ( 2 ) الحد حتى يفيق ويطالب . ولو قيل : للمولى ذلك كان وجها .

--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " وعلى غيره " . ( 2 ) " عليه " ليست في المطبوع و ( ص ) .